التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٨٨٨٣ - لنا: قوله تعالى: ﴿فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم﴾،، فرتب التفث على الذبح، وليس ههنا دم يجب ترتيب الحلق عليه إلا دم المتعة، فاقتضت الآية وجوبه وتقديمه.
٨٨٨٤ - ولأنه يجوز عن الذبح.
٨٨٨٥ - فإن قيل: الظاهر متروك؛ لأنه يقال: رتب قضاء التفث على الأكل.
٨٨٨٦ - قلنا: الظاهر يقتضي وجوب تقديم الذبح والأكل، دلت الأدلة على إسقاط أحدهما، ويدل عليه: قوله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله﴾ ظاهره أسقط ما يقولونه: إن شاء قدم الذبح، وإن شاء الحلق. ويدل عليه: قوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية﴾ ظاهره يقتضي: أنه إذا حلق قبل الذبح من أذي، فعليه الفدية. وروي عن ابن عباس - ﵁ -: أنه قال: (من قدم على نسكه شيئًا أو أخره، فليهرق دمًا).
٨٨٨٤ - ولأنه يجوز عن الذبح.
٨٨٨٥ - فإن قيل: الظاهر متروك؛ لأنه يقال: رتب قضاء التفث على الأكل.
٨٨٨٦ - قلنا: الظاهر يقتضي وجوب تقديم الذبح والأكل، دلت الأدلة على إسقاط أحدهما، ويدل عليه: قوله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله﴾ ظاهره أسقط ما يقولونه: إن شاء قدم الذبح، وإن شاء الحلق. ويدل عليه: قوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية﴾ ظاهره يقتضي: أنه إذا حلق قبل الذبح من أذي، فعليه الفدية. وروي عن ابن عباس - ﵁ -: أنه قال: (من قدم على نسكه شيئًا أو أخره، فليهرق دمًا).
1931