التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٩٠١٦ - وأما الدليل على أن الثلاث حصيات لا دم فيها: أنه أتى بأكثر الرمي، فلم يجب عليه بأقله دم، كما لو ترك حصاتين.
٩٠١٧ - ولأنه نسك ذو عدد لا يتعلق بالثلاث، فلم يجب بترك أقله دم، كالسعي.
٩٠١٨ - احتجوا: بأنه ترك من عدد الحصيات ما يقع عليه اسم الجمع المطلق، فوجب أن يكون فيه دم، أصله: إذا كانت قيمة الطعام أكثر من قيمة الشاة.
٩٠١٩ - قلنا: لا نسلم؛ لأن الواجب الإطعام، فإذا اختار إخراج الشاة، وجبت باختياره ليسقط به الزيادة عن نفسه، فأما أن يؤخر ما عليه: فلا.
* ... * ... *
٩٠١٧ - ولأنه نسك ذو عدد لا يتعلق بالثلاث، فلم يجب بترك أقله دم، كالسعي.
٩٠١٨ - احتجوا: بأنه ترك من عدد الحصيات ما يقع عليه اسم الجمع المطلق، فوجب أن يكون فيه دم، أصله: إذا كانت قيمة الطعام أكثر من قيمة الشاة.
٩٠١٩ - قلنا: لا نسلم؛ لأن الواجب الإطعام، فإذا اختار إخراج الشاة، وجبت باختياره ليسقط به الزيادة عن نفسه، فأما أن يؤخر ما عليه: فلا.
* ... * ... *
1954