التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٩٠٣١ - لنا: أم منى ليست مقصودة في نفسها، بدلالة المقام في غير هذه الأيام، وإنما يقيم للنسك المفعول في العدد، فصار كما لو بات ليلة عرفة بمكة.
٩٠٣٢ - ولأن المقام بها في الأيام هو المقصود، والثاني: تبع، بدلالة: أن لله تعالى نص على الأيام بقوله: ﴿واذكروا الله في أيام معدودات﴾. فإن كان أقام بها، أو ترك المقام بها نهارًا، أو جاء وقت الرمي فرمى: لم يلزمه شيء، فإذا ترك الليالي الذي هو تبع: أولى وأحرى.
٩٠٣٣ - ولأنه ترك البيتوتة في مكان النسك، فلم يلزمه دم. أصله: إذا ترك البيتوتة بعرفة.
٩٠٣٤ - ولا يلزمه إذا ترك البيتوتة بالمزدلفة؛ لأنه مثله. ولأنه نسك لو تركه للتشاغل بالسقاية، لم يلزمه دم، فإذا تركه من غير عذر، لم يلزمه دم، أصله: طواف القدوم.
٩٠٣٥ - احتجوا: بحديث ابن عمر - ﵁ -: (أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله - ﷺ - أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فاذن له)، فدل: أن هذا لا يجوز تركه لغير عذر.
٩٠٣٦ - قلنا: التشاغل بالسقاية هو ترك للمبيت بالحاجة، والمناسك الواجبة لا يجوز تركها للحاجة.
٩٠٣٧ - ولأنه يجوز تركها للضرورة والمشقة. يبين ذلك: أن العباس لا يسقي بنفسه، وإنما يأمر به، وهذا يمكنه وإن لم يحضر.
٩٠٣٨ - وليس هذا كترك الوقوف بالمزدلفة؛ لأن النبي - ﷺ - قدم ضعفة أهله،
٩٠٣٢ - ولأن المقام بها في الأيام هو المقصود، والثاني: تبع، بدلالة: أن لله تعالى نص على الأيام بقوله: ﴿واذكروا الله في أيام معدودات﴾. فإن كان أقام بها، أو ترك المقام بها نهارًا، أو جاء وقت الرمي فرمى: لم يلزمه شيء، فإذا ترك الليالي الذي هو تبع: أولى وأحرى.
٩٠٣٣ - ولأنه ترك البيتوتة في مكان النسك، فلم يلزمه دم. أصله: إذا ترك البيتوتة بعرفة.
٩٠٣٤ - ولا يلزمه إذا ترك البيتوتة بالمزدلفة؛ لأنه مثله. ولأنه نسك لو تركه للتشاغل بالسقاية، لم يلزمه دم، فإذا تركه من غير عذر، لم يلزمه دم، أصله: طواف القدوم.
٩٠٣٥ - احتجوا: بحديث ابن عمر - ﵁ -: (أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله - ﷺ - أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فاذن له)، فدل: أن هذا لا يجوز تركه لغير عذر.
٩٠٣٦ - قلنا: التشاغل بالسقاية هو ترك للمبيت بالحاجة، والمناسك الواجبة لا يجوز تركها للحاجة.
٩٠٣٧ - ولأنه يجوز تركها للضرورة والمشقة. يبين ذلك: أن العباس لا يسقي بنفسه، وإنما يأمر به، وهذا يمكنه وإن لم يحضر.
٩٠٣٨ - وليس هذا كترك الوقوف بالمزدلفة؛ لأن النبي - ﷺ - قدم ضعفة أهله،
1958