اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
غيري، لم يكن محرمًا.
٩١١٢ - ولأن الصبي لم يوجد منه قصد الحج؛ فلم يصر محرمًا بإحرام غيره، كالبالغ. ولأنه يلي عليه، فلم يصر محرمًا بإحرامه عنه، كالولي إذا أحرم عنه.
٩١١٣ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء﴾.
٩١١٤ - قلنا: هذا خطاب المكلفين؛ بدلالة: أنه خيرهم بين المثل والإطعام؛ والصبي لا يدخل في الصوم بالاتفاق.
٩١١٥ - وقال تعالى: ﴿ليذوق وبال أمره﴾، ﴿ومن عاد فينتقم الله منه﴾، وهذا لا يتناول الصبي.
٩١١٦ - فإن قيل: الآية تناولت العبد وإن كان لا يصح منه المثل والإطعام.
٩١١٧ - قلنا: ما تناولته الآية، وإنما أوجبناه عليه بدليل آخر.
٩١١٨ - احتجوا: بحديث ابن عباس - ﵁ -: (أنه قال: مر رسول الله - ﷺ - بإمرأة، وهي في محفتها، فقيل لها: هذا رسول الله - ﷺ - فأخذت بعضد صبي، فقالت: ألهذا حج؟، قال: نعم، ولك أجر). وروي: (فرفعت صبيًا من محفتها).
٩١١٩ - قلنا: عندنا له حج اعتبار وتمرين وتعليم؛ فقد قلنا بظاهر الخبر، والخلاف في حج الفرض والنفل، وليس في الخبر دلالة على ذلك.
٩١٢٠ - فإن قيل: هذا لا يخفى حتى تسأل عنه.
1973
المجلد
العرض
29%
الصفحة
1973
(تسللي: 1882)