اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
عشر حجج، ثم بلغ، فعليه حجة الإسلام).
٩١٣١ - قلنا: هذا يدل على: أنه يحج، وعندنا: الحج على ثلاثة أضرب: فرض، ونفل، وحج اعتبار وتمرين، فإضافة الحج إليه صحيحة.
٩١٣٢ - قالوا: روى ابن عباس ﵄ (أنه قال: حججنا مع رسول الله - ﷺ - ومعنا النساء والصبيان). وعن السائب بن يزيد (قال: حج بي أبي مع رسول الله - ﷺ - وأنا ابن سبع سنين)، فكان من فعل رسول الله - ﷺ -.
٩١٣٣ - قلنا: الحج بالصبي لا يمنع منه، فليس من فعل ذلك دلالة. وقول ابن عباس: (أحرمنا عن الصبيان)، ليس معناه: أن النبي - ﷺ - عرفه، فأقر عليه، وقد قال: (أحرمنا عن النساء)، وذلك لا يجوز بالإجماع.
٩١٣٤ - قالوا: يجتنب ما يجتنبه المحرم على الإطلاق، فكان محرمًا، كالمغمى عليه إذا أهل عنه.
٩١٣٥ - قلنا: لا نسلم، بل إنه يجتنب ما يحظره الإحرام على الإطلاق، ولا
1975
المجلد
العرض
29%
الصفحة
1975
(تسللي: 1884)