اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٩٢٨٥ - ولأن الوطء فيما دون الفرج والقبلة استمتاع يفسد جنسه الحج، كالوطء في الفرج.
٩٢٨٦ - ولأنه دم يتعلق بمحظور يختص الإحرام، فلا يخير بينه وبين الصوم. أصله: الدم الذي يجب بترك الرمي، ومجاوزة الميقات.
٩٢٨٧ - ولا يلزم جزاء الصيد؛ لأنه لا يختص الإحرام، بدلالة: أنه محظور في الحرم.
٩٢٨٨ - احتجوا: بأنها كفارة يثبت فيها التخيير إذا كان سببها مباحًا؛ فوجب أن يثبت فيها التخيير إذا كان سببها محظورًا، كما في جزاء الصيد.
٩٢٨٩ - قلنا: تلك الكفارة وجبت على سبيل العوض، وكيفية العوض يستوي فيها الحظر والإباحة، وهذه الكفارة تجب، لا على طريق العوض، فإذا خف سببها بالإباحة خف حكمها، وإذا تغلظ سببها بالحظر، تغلظ حكمها؛ لأن الله تعالى نص على التخيير، وقتل الصيد في أغلظ الأحوال [عمد؛ فلما أوجب الكفارة على المحرم في أغلظ أحوال] قتل الصيد كان ذلك تنبيها على تخفيف حكمها فيما لم يتغلظ، وهو الخطأ، والقتل بعذر.
٩٢٩٠ - وأما كفارة اللبس والحلق: فنص الله تعالى على حكمها مخففة عند أخف أسبابها، فلم يجزأن يستدل بذلك على ثبوت حكم التخفيف في أغلظ أحوالها.
* ... * ... *
2001
المجلد
العرض
29%
الصفحة
2001
(تسللي: 1910)