التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٩٥١٥ - قلنا: لو انضمت العمرة إلى الحج: وجب الطواف والسعي، فلا فائدة في الصم. ثم إذا أدخل العمرة على الحجة فما الذي يمنع من أن يكون الطواف لهما؟
٩٥١٦ - فإن قالوا: لأنه وجب للحج.
٩٥١٧ - قلنا: وكذلك إذا جمعهما ابتداء قد وجب الضم.
***
٩٥١٦ - فإن قالوا: لأنه وجب للحج.
٩٥١٧ - قلنا: وكذلك إذا جمعهما ابتداء قد وجب الضم.
***
2040