التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
﴿أحلت لكم بهيمة الأنعام﴾، فلولا أن النعم بهائم غيرها لم يكن لإضافة البهيمة إلى الأنعام معنى، وإنما أباح من جملة الأنعام البهائم، ولم يبح السباع؛ لأنها لا تسمى بهائم، وإنما تسمى كواسر. وأكثر ما يلزمنا مخالفنا: أن نسلم له أن قوله: ﴿من النعم﴾ صفة المثل، فعند أبي حنيفة: يجب من النعم مثل المقتول في نيمته، وعندهم: في خلقته.
٩٥٦٥ - والمماثل لا يقتضي أكثر من مماثلة في وجه واحد، فإذا تساويا في اعتباره سقط استدلالهم.
٩٥٦٦ - قالوا: فقد قال الله تعالى: ﴿يحكم به ذوا عدل منكم﴾، والكناية عندكم نرجع إلى أقرب مذكور، وعندنا إلى الكل، فأي الأمرين كان فليس في الكلام فيه مذكور ترجع الكناية إليه.
٩٥٦٧ - قلنا: الكناية ترجع إلى المثل، وقد تنازعنا المراد به، فعندهم المراد به: المثل خلقة، والكناية ترجع إليه.
٩٥٦٨ - قالوا: قال الله تعالى: ﴿يحكم به ذوا عدل منكم هديا﴾ فثبت أن المراد به: يحكمان بالجزاء هديًا.
٩٥٦٩ - قلنا: قال الله تعالى: [هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين] كفأنه قال: جزاء هديًا، وجزاء طعامًا، فاقتضى: أن الطعام هو الجزاء، وعندهم: أنه بدل الجزاء.
٩٥٧٠ - قالوا: خير الله القاتل بين ثلاثة أشياء، وانتم تثبتون معنى رابعًا، وهو
٩٥٦٥ - والمماثل لا يقتضي أكثر من مماثلة في وجه واحد، فإذا تساويا في اعتباره سقط استدلالهم.
٩٥٦٦ - قالوا: فقد قال الله تعالى: ﴿يحكم به ذوا عدل منكم﴾، والكناية عندكم نرجع إلى أقرب مذكور، وعندنا إلى الكل، فأي الأمرين كان فليس في الكلام فيه مذكور ترجع الكناية إليه.
٩٥٦٧ - قلنا: الكناية ترجع إلى المثل، وقد تنازعنا المراد به، فعندهم المراد به: المثل خلقة، والكناية ترجع إليه.
٩٥٦٨ - قالوا: قال الله تعالى: ﴿يحكم به ذوا عدل منكم هديا﴾ فثبت أن المراد به: يحكمان بالجزاء هديًا.
٩٥٦٩ - قلنا: قال الله تعالى: [هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين] كفأنه قال: جزاء هديًا، وجزاء طعامًا، فاقتضى: أن الطعام هو الجزاء، وعندهم: أنه بدل الجزاء.
٩٥٧٠ - قالوا: خير الله القاتل بين ثلاثة أشياء، وانتم تثبتون معنى رابعًا، وهو
2049