اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٩٦٠٥ - ولأنه ذبح واجب، فلا يجزئ فيه دون الجذع، كالأضحية، ودم التمنع، والإحصار.
٩٦٠٦ - ولأنه دم تعلق بحرمة الإحرام، كسائر الدماء.
٩٦٠٧ - احتجوا: بما روي أن الصحابة ﵃ حكموا في الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة.
٩٦٠٨ - قلنا: هذا كان على طريق القيمة؛ لأن غالب ما لهم كان الحيوان، فأوجبوا ذلك ليتصدق به أو بلحمه، لا على أنه هدي ذبحه، وليس في الأخبار ما يدل على ذلك.
***
2057
المجلد
العرض
30%
الصفحة
2057
(تسللي: 1966)