التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٩٦٤٥ - قلنا: المعنى في المحل أن ذبحه أباح له الأكل، فحل لغيره، وفي مسألتنا بخلافه.
٩٦٤٦ - قالوا: ما لا يصير ميتة بذبح المحرم؛ يحل أكله لغيره، كالنعم.
٩٦٤٧ - قلنا: المعنى في النعم: أن ذبحها أباحها للذابح، وفي الصيد بخلافه.
٩٦٤٨ - قالوا: أباح المنع إذا اختص بحيوان دون حيوان لم يعم التحريم، ألا ترى: أن المحل ممنوع من ذبح ملك غيره، إلا أن التحريم لما اختص لم يعم.
٩٦٤٩ - قلنا: الحلال لا يمنع من ذبح جميع الحيوان، وإنما لا يحل التصرف له لحق مالكه، فأما أن يقال: إنه ممنوع من ذبح بعض الحيوان، فلا.
٩٦٥٠ - قالوا: مسلم، فجاز أن يصح ذكاته للصيد، أصله: المحل.
٩٦٥١ - قلنا: نقول بموجبه، فإنه إذا اضطر إليه، لم يجز أكله إلا بعد الذكاة، والمعنى في المحل: أنه لم يمنع من الذبح، ولما كان المحرم ممنوعًا من الذبح لمعنى فيه من جهة الدين لمي حل أكله ذبيحته.
٩٦٥٢ - قالوا: مسلم، ذبيحته: ما يؤكل لحمه بآلة الذبح في محله، فوجب أن يحل أكله؛ أصله: المحل.
٩٦٥٣ - قلنا: المحل غير ممنوع من الذبح شرعًا، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه ممنوع من الذبح بمعنى فيه من جهة الدين.
***
٩٦٤٦ - قالوا: ما لا يصير ميتة بذبح المحرم؛ يحل أكله لغيره، كالنعم.
٩٦٤٧ - قلنا: المعنى في النعم: أن ذبحها أباحها للذابح، وفي الصيد بخلافه.
٩٦٤٨ - قالوا: أباح المنع إذا اختص بحيوان دون حيوان لم يعم التحريم، ألا ترى: أن المحل ممنوع من ذبح ملك غيره، إلا أن التحريم لما اختص لم يعم.
٩٦٤٩ - قلنا: الحلال لا يمنع من ذبح جميع الحيوان، وإنما لا يحل التصرف له لحق مالكه، فأما أن يقال: إنه ممنوع من ذبح بعض الحيوان، فلا.
٩٦٥٠ - قالوا: مسلم، فجاز أن يصح ذكاته للصيد، أصله: المحل.
٩٦٥١ - قلنا: نقول بموجبه، فإنه إذا اضطر إليه، لم يجز أكله إلا بعد الذكاة، والمعنى في المحل: أنه لم يمنع من الذبح، ولما كان المحرم ممنوعًا من الذبح لمعنى فيه من جهة الدين لمي حل أكله ذبيحته.
٩٦٥٢ - قالوا: مسلم، ذبيحته: ما يؤكل لحمه بآلة الذبح في محله، فوجب أن يحل أكله؛ أصله: المحل.
٩٦٥٣ - قلنا: المحل غير ممنوع من الذبح شرعًا، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه ممنوع من الذبح بمعنى فيه من جهة الدين.
***
2063