اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
٩٩٤٧ - ولأن كل ضمان يتعلق بالضبع يتعلق بالنمر والبازي؛ أصله: الضمان لحق الآدمي.
٩٩٤٨ - ولأن المحرم من الصيد على ضربين: متولد، وغير متولد، فإذا كان في أحدهما ما يجب به الجزاء كذلك الآخر.
٩٩٤٩ - ولأن الطير أحد نوعي الصيد، فجاز أن يجب الجزاء بقتل ما لا يؤكل منه. أصله: الدواب.
٩٩٥٠ - احتجوا بقوله تعالى: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا﴾، فحصل للمحرم بحال الإحرام، والذي يتخصص تحريمه هو المأكول، فأما ما لا يؤكل فحرام بكل حال.
٩٩٥١ - قلنا: التحريم لا يجوز أن يتعلق بالعين، وإنما يتعلق بأفعالنا، فتحريم الصيد إنما [هو] تحريم الاصطياد؛ لأن ذلك فعل الصائد، يقال: صاد يصيد صيدًا، واصطاد يصطاد اصطيادًا.
٩٩٥٢ - فإن قيل: قوله: [صيد البر] يدل على أن المراد به: الصيد دون الاصطياد؛ لأن الصيد الذي هو الفعل لا يضاف إلى البر.
٩٩٥٣ - قلنا: العرب تضيف بأدنى ملابسة، فلما كان البر موضع الصيد أضافوا الصيد إليه، قال الله تعالى: ﴿بل مكر الليل والنهار﴾ والمكر لا يبقى حتى يضاف إلى الزمان، لكنه لما وقع فيه أضافه إليه.
٩٩٥٤ - قال الشاعر: وهو أبو ذؤيب:
2116
المجلد
العرض
31%
الصفحة
2116
(تسللي: 2025)