التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
١٠٠٣٠ - ولأنه ذكر محلًا مجملًا، وبين ذلك بقوله تعالى: ﴿ثم محلها إلى البيت العتيق﴾.
١٠٠٣١ - فإن قيل: قوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾، الفاء للتعقيب، فهذا يدل على: أنه يلزمه الهدي عقيب الإحصار، وهذا يمنع اختصاصه بالحرم.
١٠٠٣٢ - قلنا: معنى الآية: فإن أحصرتم وأردتم التحلل فعليكم ما استيسر من الهدي، فهذا يدل على وجوب الهدي عقيب الإحصار إذا أراد التحلل، وليس الوجوب من الذبح في شيء.
١٠٠٣٣ - فإن قيل: قوله: ﴿حتى يبلغ الهدي محله﴾، أي حتى يذبح ويصل إلى مستحقه، بدلالة: أن المحصر في الحرم مراد بالآية والمحل فيه هذا.
١٠٠٣٤ - قلنا: بلوغ المحل الظاهر: أنه عبارة عن المكان، فأما الذبح فلا يكون محلًا للهدي، والمحل هو المكان أو الزمان على ما قدمنا.
١٠٠٣٥ - فإن قيل: روي (أن بريرة كانت تهدى إلى رسول الله - ﷺ - ما تصدق عليها، فذكرت عائشة ذلك للنبي - ﷺ - فقال: بريئة، فقد بلغ محله)، أي وصل إلى يدها، وتمت الصدقة، فيجوز أن يأكله على وجه آخر.
١٠٠٣٦ - ولأنه سبب يتحلل به من الإحرام قبل استيفاء موجبه، فاختص كأقوال العمرة التي يتحلل بها فائت الحج.
١٠٠٣٧ - ولأنه دم يختص الإحرام؛ فاختص بالحرم، كدم المتعة والقران.
١٠٠٣٨ - ولأن كل موضع لا يجوز ذبح المتعة والقران فيه، لا يجوز ذبح دم
١٠٠٣١ - فإن قيل: قوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾، الفاء للتعقيب، فهذا يدل على: أنه يلزمه الهدي عقيب الإحصار، وهذا يمنع اختصاصه بالحرم.
١٠٠٣٢ - قلنا: معنى الآية: فإن أحصرتم وأردتم التحلل فعليكم ما استيسر من الهدي، فهذا يدل على وجوب الهدي عقيب الإحصار إذا أراد التحلل، وليس الوجوب من الذبح في شيء.
١٠٠٣٣ - فإن قيل: قوله: ﴿حتى يبلغ الهدي محله﴾، أي حتى يذبح ويصل إلى مستحقه، بدلالة: أن المحصر في الحرم مراد بالآية والمحل فيه هذا.
١٠٠٣٤ - قلنا: بلوغ المحل الظاهر: أنه عبارة عن المكان، فأما الذبح فلا يكون محلًا للهدي، والمحل هو المكان أو الزمان على ما قدمنا.
١٠٠٣٥ - فإن قيل: روي (أن بريرة كانت تهدى إلى رسول الله - ﷺ - ما تصدق عليها، فذكرت عائشة ذلك للنبي - ﷺ - فقال: بريئة، فقد بلغ محله)، أي وصل إلى يدها، وتمت الصدقة، فيجوز أن يأكله على وجه آخر.
١٠٠٣٦ - ولأنه سبب يتحلل به من الإحرام قبل استيفاء موجبه، فاختص كأقوال العمرة التي يتحلل بها فائت الحج.
١٠٠٣٧ - ولأنه دم يختص الإحرام؛ فاختص بالحرم، كدم المتعة والقران.
١٠٠٣٨ - ولأن كل موضع لا يجوز ذبح المتعة والقران فيه، لا يجوز ذبح دم
2132