اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
الهدي والتحلل والقضاء. والقضاء يلزم في الثاني لا بحكم الإحصار، لكن بالوجوب الذي اقتضاه الدخول، وليس حال الإحصار حال الحاجة إلى القضاء، وإنما يكون القضاء في الثاني، وتأخيره ذكره لا يؤدي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة.
١٠٠٧٢ - قالوا: حصر النبي - ﷺ - في عام الحديبية عن العمرة، ومعه أصحابه، ولم يأمرهم بالقضاء، ثم اعتمر في سنة سبع ولم يرجع معه من كان من أصحابه في الحديبية، وإنما رجع عدد يسير معروفون بأسمائهم، فدل ذلك على أن القضاء غير واجب عليهم.
١٠٠٧٣ - قلنا: النبي - ﷺ - اعتمر [في] سنة سبع بدل عمرة الحديبية، وسميت عمرة القضاء، فدل ذلك علة وجوب القضاء الذي هو مقاضاة النبي - ﷺ - مع سهيل بن عمرو.
١٠٠٧٤ - وقلنا: المقاضاة كانت في سنة ست، فكيف تسمى عمرة سنة سبع بذلك؟؛ ولأن إطلاق القضاء إذا ذكر في العبادات فإنما يراد به ما قام مقام المقضى، وحمله على غير ذلك ترك للظاهر، وإنما يقال: قاضي يقاضي مقاضاة.
١٠٠٧٥ - فإن قيل: ليس [معناه] أن النبي - ﷺ - سماها بذلك، وإنما هذا شيء سماها به الفقهاء.
2139
المجلد
العرض
31%
الصفحة
2139
(تسللي: 2048)