التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
١٠٦٤٦ - قالوا: خيار ثابت في بيع، فوجب أن لا يمنع انتقال الملك، كخيار العيب.
١٠٦٤٧ - قلنا: خيار العيب لا يمنع تصرف المشتري، فلذلك لا يمنع الملك.
وخيار الشرط لما منع من تصرف الشراء مع وجود القبض الصحيح منع من نقل الملك الصحيح.
* * *
١٠٦٤٧ - قلنا: خيار العيب لا يمنع تصرف المشتري، فلذلك لا يمنع الملك.
وخيار الشرط لما منع من تصرف الشراء مع وجود القبض الصحيح منع من نقل الملك الصحيح.
* * *
2248