اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
١٠٧١٢ - واختلف أصحابنا في حكم العقد، فمنهم من قال: هو فاسد، ثم يصح، ومنهم من قال: موقوف.
١٠٧١٣ - لنا: حديث أبي هريرة - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال: (من اشتري شاة محلفة فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها).
١٠٧١٤ - ظاهره يقتضي أنه إذا شرط فيها خيار أربعة أيام ثم اختارها جاز.
١٠٧١٥ - ولأنها مدة ملحقة بالعقد، فجاز أن تسقط من العقد، كالأجل الصحيح.
١٠٧١٦ - ولأنه خيار ملحق بالعقد؛ فجاز إسقاطه من العقد، كخيار الثلاث.
١٠٧١٧ - ولأن كل مدة إذا كانت ثلاثة أيام جاز إسقاطها من العقد فإنه يجوز إسقاطها من العقد وإن كان أكثر من الأجل.
١٠٧١٨ - ولا يلزم إذا أسقط الخيار في اليوم الرابع؛ لأن التعليل لجواز الإسقاط ليس هو لحق الإسقاط.
١٠٧١٩ - ولأن الإسقاط يكون من المدد المستقبلة دون الماضية، فإذا مضي من اليوم الرابع جزء من الزمان المفسد لا يمكن إسقاطه.
١٠٧٢٠ - ولأن البيع امتنع من الانبرام بشرط ملحق بالعقد، فإذا أبطل الشرط قبل استحكامه انبرم العقد، كخيار الثلاث.
١٠٧٢١ - فإن قيل: المعنى في خيار الثلاث: أنه خيار صحيح، وأنه أوقف انبرام العقد على قطعه، وهذا خيار فاسد، فلم يقف انتقال الملك على قطعه.
2259
المجلد
العرض
33%
الصفحة
2259
(تسللي: 2154)