اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
فثبت الخيار لفقد الصفة.
١٠٨١٨ - قالوا: الخيار من حقوق الملك، فإذا انتقل الملك انتقل بحقوقه، كالدين الذي به رهن.
قلنا: لا نسلم أن الخيار من حقوق الملك، بل هو من حقوق العقد، كالأجل.
١٠٨٢٠ - ويبطل ما قالوه بمن أوصى بخدمة عبده أن الملك ينتقل إلى الورثة، ولا ينتقل إليهم حقوق الملك من المنافع.
١٠٨٢١ - قالوا: حق لازم لا يبطل بموت من عليه، فلا يبطل بموت مستحقه، كالرهن.
١٠٨٢٢ - قلنا: يبطل بالكتابة، فإنها لازمة عندهم من جهة المولى، ولا تبطل بموت المستحق وهو المكاتب.
١٠٨٢٣ - ويبطل بمن زوج أمته، فإن النكاح حق لازم يبطل بموت المستحق وهو الزوج، فلا يبطل بموت المستحق عليه، وهو المولى.
١٠٨٢٤ - فإن قيل: الأمة مستحقة عليها ويبطل بموتها.
١٠٨٢٥ - قلنا: الأمة لا تملك المعقود عليه، فكيف يستحق عليها؟، وكما أنها إذا بيعت وقع الاستحقاق على المولى، كذلك إذا زوجت.
* * *
2273
المجلد
العرض
33%
الصفحة
2273
(تسللي: 2168)