التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
وهذا خلاف النص والإجماع، فعلم أن المراد به ما ذكرناه.
١٠٩٦٢ - وأما قولهم: إنه لم يفصل بين القليل والكثير، وقد أجمعوا أن المماثلة التي ذكرها في الخبر كيلًا، فاقتضى ذلك ما يتأتى فيه الكيل دون ما لا يتأتى.
١٠٩٦٣ - فأما قولهم: إن ذكر الطعام كالتعليل، فلا يصح؛ لأن تعليق الحكم بالاسم لا يجعله علة؛ الدليل عليه قوله عليه [الصلاة] والسلام: (لا بأس ببيع الحيوان بالحيوان اثنين بواحد يدًا بيد).
١٠٩٦٤ - ولم يدل ذلك على اختصاص الحكم بالحيوان، وكذلك) نهيه ﵊ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان)، ونهيه عن بيع الطعام قبل القبض).
١٠٩٦٥ - وأما قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا﴾، و﴿الزانية والزاني فاجلدوا﴾، فهذه أسماء الفاعل فذكرها ذكر الفاعل، وكأن لا فرق بين من سرق فاقطعوه، وقوله: ﴿والسارق﴾، ﴿فاقطعوا﴾، وليس هذا من مسألتنا في شيء.
على أن من أهل الأصول من يقول: (إن قوله: ﴿والسارق والسارقة﴾ يدل على
١٠٩٦٢ - وأما قولهم: إنه لم يفصل بين القليل والكثير، وقد أجمعوا أن المماثلة التي ذكرها في الخبر كيلًا، فاقتضى ذلك ما يتأتى فيه الكيل دون ما لا يتأتى.
١٠٩٦٣ - فأما قولهم: إن ذكر الطعام كالتعليل، فلا يصح؛ لأن تعليق الحكم بالاسم لا يجعله علة؛ الدليل عليه قوله عليه [الصلاة] والسلام: (لا بأس ببيع الحيوان بالحيوان اثنين بواحد يدًا بيد).
١٠٩٦٤ - ولم يدل ذلك على اختصاص الحكم بالحيوان، وكذلك) نهيه ﵊ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان)، ونهيه عن بيع الطعام قبل القبض).
١٠٩٦٥ - وأما قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا﴾، و﴿الزانية والزاني فاجلدوا﴾، فهذه أسماء الفاعل فذكرها ذكر الفاعل، وكأن لا فرق بين من سرق فاقطعوه، وقوله: ﴿والسارق﴾، ﴿فاقطعوا﴾، وليس هذا من مسألتنا في شيء.
على أن من أهل الأصول من يقول: (إن قوله: ﴿والسارق والسارقة﴾ يدل على
2301