التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
إذا عينت بالعقد أن يبطل، كالسلم.
١١٢٦٢ - قلنا: الأصل غير مسلم؛ لأنه إذا أسلم في غيره ولم يؤجلها جاز العقد وكان بيعًا، وإن أجلها بطل العقد؛ لأن الأعيان لا يصح تأجيلها.
١١٢٦٣ - قالوا: كعرض مشار إليه في عقد، فوجب أن يتعين، كسائر الأعواض.
١١٢٦٤ - قلنا: سائر الأعراض في تعينها فائدة تعود إلى [عقد البيع فتعينت، والأثمان ليس في تعينها فائدة تعود إلى] العقد، فلم تتعين.
* * *
١١٢٦٢ - قلنا: الأصل غير مسلم؛ لأنه إذا أسلم في غيره ولم يؤجلها جاز العقد وكان بيعًا، وإن أجلها بطل العقد؛ لأن الأعيان لا يصح تأجيلها.
١١٢٦٣ - قالوا: كعرض مشار إليه في عقد، فوجب أن يتعين، كسائر الأعواض.
١١٢٦٤ - قلنا: سائر الأعراض في تعينها فائدة تعود إلى [عقد البيع فتعينت، والأثمان ليس في تعينها فائدة تعود إلى] العقد، فلم تتعين.
* * *
2359