التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
١١٣٢٧ - قلنا: إذا كان الأخذ مباحًا من غير عقد، لم يعتد بالعقد، كما لو باع المولى من عبده.
١١٣٢٨ - فإن قيل: لو كان كذلك لوجب [إذا تزوج خمس حربيات] أن لا يصح النكاح، وتكون الخامسة كمسروقة.
١١٣٢٩ - قلنا: لو وجدت الغلبة على رقبتها لكان كذلك، ولملكها بالغلبة وإنما لا يجوز.
١١٣٣٠ - ولأن المسلم لو أتلف مال الحربي لم يلزمه ضمانه، فإذا باع [درهمًا بدرهمين جاز؛ أصلة: إذا باع] المولى من عبده، وهذا الوصف مسلم في المتلصص.
١١٣٣١ - ولأن كل شخصين لا يجري بينهما الربا في الجص، لا يحرم بينهما في الدراهم والدنانير، كالموالى وعبده.
١١٣٣٢ - ولأن ما لا يجري الربا فيه بين الحربي والمسلم في دار الحرب، كالجص والحديد.
١١٣٣٣ - احتجوا: بحديث أبي سعيد الخدري، أن النبي - ﷺ - قال: (الدرهم بالدرهم، والدينار بالدينار [لا فضل بينهما)، ولم يفصل.
١١٣٢٨ - فإن قيل: لو كان كذلك لوجب [إذا تزوج خمس حربيات] أن لا يصح النكاح، وتكون الخامسة كمسروقة.
١١٣٢٩ - قلنا: لو وجدت الغلبة على رقبتها لكان كذلك، ولملكها بالغلبة وإنما لا يجوز.
١١٣٣٠ - ولأن المسلم لو أتلف مال الحربي لم يلزمه ضمانه، فإذا باع [درهمًا بدرهمين جاز؛ أصلة: إذا باع] المولى من عبده، وهذا الوصف مسلم في المتلصص.
١١٣٣١ - ولأن كل شخصين لا يجري بينهما الربا في الجص، لا يحرم بينهما في الدراهم والدنانير، كالموالى وعبده.
١١٣٣٢ - ولأن ما لا يجري الربا فيه بين الحربي والمسلم في دار الحرب، كالجص والحديد.
١١٣٣٣ - احتجوا: بحديث أبي سعيد الخدري، أن النبي - ﷺ - قال: (الدرهم بالدرهم، والدينار بالدينار [لا فضل بينهما)، ولم يفصل.
2372