اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
بنجسة، وإنما هي من الطوافين والطوافات عليكم». وهذا لا دلالة فيه؛ لأنه - ﷺ - نفي النجاسات، والخلاف في الكراهة دون النجاسة.
١١٣١ - قالوا: روي أنه توضأ بفضلها، ولو كان مكروهًا لم يتوضأ به.
١١٣٢ - قلنا: قد اعترض ابن شجاع على هذا الخبر، وقال: هذا لا يصح عن رسول الله - ﷺ -.
١١٣٣ - ولأنه يجوز أن يفعل المكروه على وجه البيان، كما أخر الصلاة إلى أوقاتها المكروهة.
١١٣٤ - قالوا: نوع بهيمة يجوز اقتناؤه على الإطلاق، فكان سؤره طاهرًا، كالإبل.
١١٣٥ - قلنا: الكراهة على طريقة أبي الحسن ليس بمعنى في الهر، وإنما هي النجاسة الطارئة، والاستدلال على طهارتها لا يؤثر من نجاسة حادثة.
283
المجلد
العرض
3%
الصفحة
283
(تسللي: 227)