التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
يستوفي منفعة المبيع لأجلها فلا يملك ذلك، كما أن الزوج لما استثنى له المنفعة لم يستحق رقبة الولد؛ لأنه عين وليس بمنفعة، ولهذا نقول: لو اشترى فصيلًا لا يستغني عن الرضاع لم يستحق على البائع تمكينه من أمه؛ لأنه عقد على عين فلم يستحق الانتفاع، وإن كانت العين لا تصلح إلا بذلك.
١١٤٤٩ - فإن قاسوا على من باع دارًا إلا بيتًا منها أنه يستحقه بطريقه لم نسلم ذلك؛ لأن عندنا لا يستحق الطريق في الدار المبيعة إلا بالتسمية.
* * *
١١٤٤٩ - فإن قاسوا على من باع دارًا إلا بيتًا منها أنه يستحقه بطريقه لم نسلم ذلك؛ لأن عندنا لا يستحق الطريق في الدار المبيعة إلا بالتسمية.
* * *
2392