اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
السواد عنبًا، فعلم أنه نهى عن بيعه عنبًا أسود وهو حصرم.
١١٤٦١ - وجواب آخر: أن هذا النهي كان على المشورة لا [على] وجه التحريم؛ بدلالة: ما ذكره أبو داود، عن زيد بن ثابت (قال: كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم، قال المبتاع: قد أصاب الثمرة الدمان، وأصابه قشام، وأصابه مراض، عاهات يحتجون بها، فلما كثرت خصومتهم عند النبي - ﷺ - قال رسول الله - ﷺ -، كالمشورة يشيربها: (فأما، لا: فلا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها)، لكثرة خصومتهم/ واختلافهم، وإذا بين زيد بن ثابت أن النهي على طريق المشورة لبيان الأولى سقط الاستدلال به.
١١٤٦٢ - قالوا: لا يقبل قول زيد بن ثابت التخصيص.
١١٤٦٣ - قلنا: في كلام النبي - ﷺ - ما دل على ذلك؛ لأنه روي عنه أنه قال: (فأما لا، فلا تبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها)، فكأنه قال: إذا كنتم تختصمون فلا تبايعوا.
١١٤٦٤ - قالوا: كيف يحمل على التنزه والمشورة، وقد قال [عليه الصلاة
2396
المجلد
العرض
35%
الصفحة
2396
(تسللي: 2291)