التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
من الأخرى.
١١٤٧٧ - ولأن العادة تجعل كالمشروط فيما يؤدي إلى صحة العقد.
١١٤٧٨ - فأما إذا أدى إلى فساده: فلا. ألا ترى أن الناس يشترون الحطب على ظهر البهائم والشول، ويحمل ذلك في العادة إلى منازلهم، فإذا أطلقوا العقد: جاز. ولا تجعل هذه العادة كالمشروطة حتى أفسد بها العقد، كذلك في مسألتنا.
* * *
١١٤٧٧ - ولأن العادة تجعل كالمشروط فيما يؤدي إلى صحة العقد.
١١٤٧٨ - فأما إذا أدى إلى فساده: فلا. ألا ترى أن الناس يشترون الحطب على ظهر البهائم والشول، ويحمل ذلك في العادة إلى منازلهم، فإذا أطلقوا العقد: جاز. ولا تجعل هذه العادة كالمشروطة حتى أفسد بها العقد، كذلك في مسألتنا.
* * *
2399