اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
وجدتم، ليس لكم إلا ذلك).
وروي: (فأمر أن يتصدق عليه ولم يأمرهم بوضع الجائحة).
١١٥٣٢ - ولأنه قبض المبيع قبضًا استفاد به جواز التصرف، فإذا تلف بسبب لم يكن في يد البائع كان من ضمان المشتري؛ أصله: ما سوى الثمار إذا قبضها.
١١٥٣٣ - ولأنه تسليم يملك المشتري به التصرف في المبيع، فخرج المبيع من ضمان البائع. أصله: إذا أخذ الثمرة وأصله: سائر المبيعات.
١١٥٣٤ - ولا يلزم: إذا باع عبدًا قد وجب عليه القصاص فقتل في يد المشتري؛ لأنا احترزنا عنه في العلة الأولى بقولنا: تلف بسبب لم يكن في يد البائع، والعلة الثابتة عللنا لخروج المبيع من ضمان البائع، والعبد عندنا خرج من ضمان البائع، فإذا قتل بسبب كان في يده انفسخ فيه.
١١٥٣٥ - احتجوا: بحديث سفيان بن عيينة، عن حميد بن قيس، عن سيلمان بن عتيق، عن جابر، أن النبي - ﷺ - (نهى عن السنين، وأمر بوضع الجوائح)، لم أحفظه عنه.
2411
المجلد
العرض
35%
الصفحة
2411
(تسللي: 2306)