اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
والمحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بالحنطة).
١١٥٤٤ - ولا يقال: أخبار الرخصة متأخرة عن هذا الخبر، مستثناة منه وتخصيص له؛ لأن أخبارهم متنازع في تأويلها، فلم يترك بها خبر ثابت وأصول متفق عليها.
١١٥٤٥ - ولأنه بيع ثمرة بخرصها كبيع سائر الثمار.
١١٥٤٦ - ولأنها صفة لا يجوز العقد عليها فيما زاد على خمسة أوسق؛ فلا يجوز فيما دونها من الأوسق، كسائر الشرائط الفاسدة.
١١٥٤٧ - ولأنه باع رطبًا بتمر؛ فلم يجز إذا لم يعلم المماثلة بالكيل. أصله: إذا كانا على الأرض.
١١٥٤٨ - فإن قيل: إذا كانا على الأرض لم يمكن الوصول إلى المماثلة كيلًا فلم يجز خرصًا.
وفي مسألتنا: لا يمكن ذلك؛ لأنه يبطل إذا باع ثوبًا نسيجًا بالذهب، لم يجز حتى تعلم المماثلة وزنًا، وإن كان لا يتوصل إلى الحكم بها بالوزن.
١١٥٤٩ - ولأن كل عينين لا يجوز بيع إحداهما بالأخرى مجازفة لم يجز خرصًا؛ أصله: الحنطة بالحنطة.
١١٥٥٠ - ولأن كل قدر لا يجوز بيعه بالتمر خرصًا على الأرض لا يجوز على رؤوس النخل، أصله: ما زاد على خمسة أوسق.
١١٥٥١ - ولأن ما لا يجوز بيعه من اثنين؛ أصله: (التمر بالتمر حزرًا).
١١٥٥٢ - احتجوا: بما روى سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن
2414
المجلد
العرض
35%
الصفحة
2414
(تسللي: 2309)