التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
قال زيد ثابت - ﵁ -: ورخص في العرايا، من النخلة والنخلتين توهبان للرجل، فيبيعهما بخرصهما.
وذكر زيد بن هلرون، عن سفيان بن حسين: (أن العرايا نخل كانت توهب للمساكين [فلا يستطيعون أن ينتظروا بها]، فرخص لهم رسول الله ﷺ [أن يبيعوها بما شاءوا من التمر.
وروى معمر عن ابن طاووس، عن أبي بكر بن محمد، (أن النبي - ﷺ -] أمر أصحاب الخرص أن لا يخرصوا العرايا، قال: والعرايا أن يمنع الرجل من حائطه نخلًا، ثم يبتاعها الذي/ منحها من الممنوح بريعها كاملًا.
وروى ابن علية، عن أيوب، قال الليث عن عطاء بن أبي رباح، أنه قال: (رخص لأصحاب العرايا أن يبيعوها من أهلها الذين أعروها).
وذكر زيد بن هلرون، عن سفيان بن حسين: (أن العرايا نخل كانت توهب للمساكين [فلا يستطيعون أن ينتظروا بها]، فرخص لهم رسول الله ﷺ [أن يبيعوها بما شاءوا من التمر.
وروى معمر عن ابن طاووس، عن أبي بكر بن محمد، (أن النبي - ﷺ -] أمر أصحاب الخرص أن لا يخرصوا العرايا، قال: والعرايا أن يمنع الرجل من حائطه نخلًا، ثم يبتاعها الذي/ منحها من الممنوح بريعها كاملًا.
وروى ابن علية، عن أيوب، قال الليث عن عطاء بن أبي رباح، أنه قال: (رخص لأصحاب العرايا أن يبيعوها من أهلها الذين أعروها).
2416