التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
١١٦٤٤ - لنا أن التخلية معنى يوجب دخول الثمر في ضمان المشتري إذا كانت على رءوس النخل؛ فأوجب دخول العرف في ضمانه، أصله: النقل.
١١٦٤٥ - ولأن التخلية وجدت من جهة البائع من المبيع والمبتاع من غير مانع، فوجب أن يدخل في ضمانه، كالأشجار.
١١٦٤٦ - ولأنه نوع مبيع؛ فيدخل في ضمان المشتري قبل النقل. أصله: الثمرة.
١١٦٤٧ - احتجوا: بما روي عن ابن عمر - ﵁ - (قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافًا أعلى السوق، فنهى الرسول - ﷺ - أن يبيعوه حتى ينقلوه).
١١٦٤٨ - قلنا: هذا لا دلالة فيه؛ لأنهم كانوا يتبايعون طعام الجلب في ظروفه ولا يشاهدونه، ثم لا يرونه حتى ينقلوه إلى رحالهم، فنهى عن بيعه قبل الرؤية/ حتى لا يثلزموا بيعًا بمجهول الصفة.
١١٦٤٩ - وهذا معنى ما روى بن ثابت - ﵁ - (أن النبي - ﷺ - نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم)؛ لأنهم كانوا يتبايعونها عند تلقي الجلب ولا يرونها حتى يحوزوها.
١١٦٥٠ - قالوا: روى ابن عمر - ﵁ -: (ابتعت زيتًا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني بها ربحًا حسنًا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من
١١٦٤٥ - ولأن التخلية وجدت من جهة البائع من المبيع والمبتاع من غير مانع، فوجب أن يدخل في ضمانه، كالأشجار.
١١٦٤٦ - ولأنه نوع مبيع؛ فيدخل في ضمان المشتري قبل النقل. أصله: الثمرة.
١١٦٤٧ - احتجوا: بما روي عن ابن عمر - ﵁ - (قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافًا أعلى السوق، فنهى الرسول - ﷺ - أن يبيعوه حتى ينقلوه).
١١٦٤٨ - قلنا: هذا لا دلالة فيه؛ لأنهم كانوا يتبايعون طعام الجلب في ظروفه ولا يشاهدونه، ثم لا يرونه حتى ينقلوه إلى رحالهم، فنهى عن بيعه قبل الرؤية/ حتى لا يثلزموا بيعًا بمجهول الصفة.
١١٦٤٩ - وهذا معنى ما روى بن ثابت - ﵁ - (أن النبي - ﷺ - نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم)؛ لأنهم كانوا يتبايعونها عند تلقي الجلب ولا يرونها حتى يحوزوها.
١١٦٥٠ - قالوا: روى ابن عمر - ﵁ -: (ابتعت زيتًا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني بها ربحًا حسنًا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من
2433