اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
١١٧٢٩ - قلنا: ليس النقص هوالمانع، وإنما المانع هو الأرش عندنا؛ بدلالة: أن البائع لو رضي بأخذه لم يكن له ذلك مع وجود الأرش.
١١٧٣٠ - فإن قيل: المعنى فيه: أنه لو حدث في يد البائع [لم يثبت الخيار.
١١٧٣١ - قلنا: إذا قطع المشتري يد العبد في يد البائع [، فلا خيار له، ولو فعل ذلك بعد القبض منع الرد.
١١٧٣٢ - ولأنه ولد حادث في يد المشتري فلا يملك رد الأمر فيه. أصله: ولد الجارية المقبوضة ببيع فاسد.
١١٧٣٣ - ولأنه ولد حادث في يد أحد المتعاقدين فلا يسلم للمشتري مع فسخ العقد في الأم، كما لو حدث في يد البائع.
١١٧٣٤ - ولأنه نماء من نفس المبيع، فلا يسلم للمشتري بغير شيء مع الفسخ، كالمصراة إذا حلبها، ثم اطلع على عيب بها غير التصرية.
١١٧٣٥ - ولأن البائع ضمن سلامته بالعقد، فلم يسلم للمبتاع بغير العقد، كالملك.
١١٧٣٦ - ولأن الولد موجب بالعقد؛ بدلالة: أن المشتري يرجع بقيمته إذا وطئها ثم استحقت، وموجب العقد لا يسلم للمشتري مع فسخ العقد كالملك والقبض.
١١٧٣٧ - فإن قيل: لا نسلم أنه موجب بعقد البيع؛ لأنه مستفاد بملكه، كالكسب، وما استفاده المشتري بملكه فليس بموجب العقد، كالكسب وليس ضمان فيه؛ لأنه موجب بالعقد لكن لأنه غيره. ألا ترى: أنه إذا زوجه امرأة على أنها حرة فظهرت أمة رجع بقيمة الولد/، وإن كان الولد غير موجب بعقد النكاح.
١١٧٣٨ - قلنا: معنى قولنا (أنه موجب بالعقد): أنه ضمن له بالعقد سلامته. ولهذا نقول: إنه يضمن في النكاح؛ لأنه إذا زوجها على أنها حرة فقد أوجب له سلامة الولد في عقد فيه بدل يضمن قياسًا على البيع. ولا يجوز أن يكون الضمان بالغرور
2449
المجلد
العرض
36%
الصفحة
2449
(تسللي: 2344)