اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
١١٧٧٨ - فإن قيل: كيف يكون هذا غجماعًا ولم نعلم انتشاره.
١١٧٧٩ - قلنا: قضاء الأئمة يظهره، وقد قال كقول عمر: سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، وإبراهيم النخعي، وشريح.
١١٧٨٠ - وقال كقول علي - ﵁ -: الزهري، والحسن.
١١٧٨١ - وهذا يدل على ظهور المذهبين وانتشارهما حتى أخذ كل فريق من التابعين بأحد القولين.
١١٧٨٢ - فإن قيل: قد قال عمر بالرد وهو قولنا.
١١٧٨٣ - قلنا: لسنا نتكلم في مسالة الرد، وإنما نتكلم في غيرها.
١١٧٨٤ - ولأن عمر اثبت الرد مع الأرش وهم لا يقولون ذلك.
١١٧٨٥ - فإن قيل: مسالة الرد وكيفية الرد مسألة أخرى؛ فيجوز الأخذ بأحد المذهبين.
١١٧٨٦ - قلنا: إذا ثبت الرد بشرط، فمن قال بالرد بغير شرط فقد خالفه.
١١٧٨٧ - فإن قيل: يجوز أن يكون عمر اعتقد أن الرد فسخ للعقد من أصله، فأوجب العقر؛ لأنه وطء ملك الغير، لا لأنه أجراه مجرى الجناية.
١١٧٨٨ - قلنا: لو أوجب مهرًا لم يقدره؛ لأن التقدير لا يكون إلا في الجناية، دل أنه جعله جناية.
١١٧٨٩ - فإن قيل: روي عن زيد بن ثابت مثل قولنا.
2455
المجلد
العرض
36%
الصفحة
2455
(تسللي: 2350)