اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
١١٨١٣ - ولأن الوطء معنى يتعلق به الرهن، فإذا وجد من المشتري في الجارية المشتراة منع الرد، كالعقد.
١١٨١٤ - ولأنه معنى تصير المرأة به فراشًا، كعقد النكاح.
١١٨١٥ - ولأنها لو زنت لم يجز ردها بالعيب؛ لأن الزنا عيب في الجارية، يوجب نقصان الثمن في العادة.
١١٨١٦ - وليس من وطء المولى والزاني؛ إذ التحريم وما يمنع الرد فحرامه ومباحه سواء، أصله: قطع الأعضاء.
١١٨١٧ - لا فرق بين أن يكون أصابها أو جنى عليها، وما لا يمنع الرد لا فرق بين محظوره ومباحه.
١١٨١٨ - ولأنه وطء يمنع الرد بخيار الشرط فيمنع بخيار العيب، كوطء البكر.
١١٨١٩ - احتجوا: بأنه تصرف لم ينقص شيئًا من المبيع ولا من قيمته، فوجب أن لا يمنع الرد، كالخدمة.
١١٨٢٠ - قلنا: لا نسلم أنه لا ينقص من قيمتها؛ لأن الثيب التي تناولها كثير لا ينقص من زينتها مثل التي وطئت دفعة واحدة.
١١٨٢١ - ولأنه أن يكون لكل وطء حظ من نقصان القيمة هو المعنى في الاستخدام أنه لو حصل من الغاصب فيها لم يمنع ردها، فكذاك إذا حصل من مبتاعها.
١١٨٢٢ - قالوا: وطء لم يتضمن نقصًا، كما لو وطئت مكرهة.
١١٨٢٣ - قالوا: ألم من غير ألم.
2458
المجلد
العرض
36%
الصفحة
2458
(تسللي: 2353)