التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
ولا يبرأ من عيب علمه ولم يسمه له ويعتمد عليه تقليدًا، فإن الحيوان يعترى بالصحة والسقم وتحول طبائعه وإن صح في القياس، لولا ما وصفنا من [افتراق الحيوان وغيره] أن لا يبرأ من عيب [كان به] وإن سماه [لاختلافه] وأن يبرأ من كل عيب.
١٢٠٤١ - والأول أصح، فذكر أنه ترك القياس تقليدًا لعثمان، فلما ذكره، وهذا هو القول [الذي] يختص القياس والعدول عن مقتضاه، بدليل هو منكر الاستحسان.
١٢٠٤٢ - فنقول: وإن كان منكر المسمى: فلا معنى بالأسامي، وإن كان يمنع بالمعنى: فقد قال بمناه، ثم قلد معناه وترك القياس، وإلا قلد ابن عمر وأخذ بالقياس.
١٢٠٤٣ - احتجوا: بما روى أبو هريرة، وابن عمر - ﵁ - (أن النبي - ﷺ - نهى عن بيع الغرر)، وبيع البراءة بيع غرر؛ لأنه لا يدري قدر العيب، والثمن يختلف باختلافه.
١٢٠٤٤ - والجواب: أن الغرر ما كان يتقوم السلامة، وقد بينا ذلك فيما تقدم فالتسليم ممكن مع شرط البراءة، فلم نسلم أن ذلك غرر.
١٢٠٤٥ - قالوا: روى عقبة بن عامر عن النبي - ﷺ - أنه قال: (المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا- فعلم فيه عيبًا- وفيه عيب إلا بينه له).
١٢٠٤٦ - قلنا: إنما منع النبي - ﷺ - التدليس على المشتري، ومتى باعه على أنه بريء من القروح، والكر، والبياض فقد بين ما علمه من الغرر، فلا يدخل تحت النهي.
١٢٠٤٧ - قالوا: خيار فسخ ثبت بإطلاق العقد؛ فوجب أن لا يسقط الشرط، كخيار الرؤية.
١٢٠٤١ - والأول أصح، فذكر أنه ترك القياس تقليدًا لعثمان، فلما ذكره، وهذا هو القول [الذي] يختص القياس والعدول عن مقتضاه، بدليل هو منكر الاستحسان.
١٢٠٤٢ - فنقول: وإن كان منكر المسمى: فلا معنى بالأسامي، وإن كان يمنع بالمعنى: فقد قال بمناه، ثم قلد معناه وترك القياس، وإلا قلد ابن عمر وأخذ بالقياس.
١٢٠٤٣ - احتجوا: بما روى أبو هريرة، وابن عمر - ﵁ - (أن النبي - ﷺ - نهى عن بيع الغرر)، وبيع البراءة بيع غرر؛ لأنه لا يدري قدر العيب، والثمن يختلف باختلافه.
١٢٠٤٤ - والجواب: أن الغرر ما كان يتقوم السلامة، وقد بينا ذلك فيما تقدم فالتسليم ممكن مع شرط البراءة، فلم نسلم أن ذلك غرر.
١٢٠٤٥ - قالوا: روى عقبة بن عامر عن النبي - ﷺ - أنه قال: (المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا- فعلم فيه عيبًا- وفيه عيب إلا بينه له).
١٢٠٤٦ - قلنا: إنما منع النبي - ﷺ - التدليس على المشتري، ومتى باعه على أنه بريء من القروح، والكر، والبياض فقد بين ما علمه من الغرر، فلا يدخل تحت النهي.
١٢٠٤٧ - قالوا: خيار فسخ ثبت بإطلاق العقد؛ فوجب أن لا يسقط الشرط، كخيار الرؤية.
2494