اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
١٢١٩١ - ولأنه إذا سلم المبيع فقد صار المبيع والثمن من ضمان المشتري، وإذا اشترى المبيع ببعض/ الثمن الذي في الذمة فقد استفاد ربحًا منها لم يضمنه، وقد نهى النبي - ﷺ - عن ربح ما لم يضمن، ولهذا لو باعه بمثل الثمن جاز لأنه لم يستفد بالعقد ربحًا.
١٢١٩٢ - ولا يلزم: إذا باعه المشتري فاشتراه البائع الأول من المبتاع الثاني؛ لأنه يضمن الثمن بالعقد فيستفيد ربح ما ضمن.
١٢١٩٣ - ولأن الربح لم يحصل له، الجواز أن يهلك ما في ذمة الأول.
١٢١٩٤ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾، وقال عليه [الصلاة] والسلام: (وإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم).
١٢١٩٥ - والجواب: أن هذا يدل على جواز البيع في الجملة.
١٢١٩٦ - ونهيه عليه [الصلاة] والسلام عن ربح ما لم يضمن بيان الأحوال جواز البيع، وكذلك خبر عائشة ﵂، فيستعمل كل واحد منهما، وهذا إلزام على أصلهم في قضاء الخاص على العام.
١٢١٩٧ - قالوا: كل مبتاع لو باع متاعه من غير بائعه بثمن صحيح، فإذا باعه من بائعه بذلك الثمن صح، كما لو كان بعد القبض.
١٢١٩٨ - قلنا: يبطل على أصلكم بالمسلم إذا اشترى من الكافر عبدًا مسلمًا، أو مصحفًا يجوز بيعه من غير بائعه، ولا يجوز بيعه من بائعه.
١٢١٩٩ - ولأن بعد التقابض تبين فيه أحكام العقد للأول، وقبل
2522
المجلد
العرض
37%
الصفحة
2522
(تسللي: 2417)