اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
لم يتضمن اختلافهما فساد العقد تحالفا، كما لو كانت السلعة قائمة.
١٢٢٧٤ - وقولهم: (القائم بينهما) [احتراز من المبيع إذا تلف قبل القبض.
١٢٢٧٥ - وقولهم: (إذا لم يتضمن فسادًا] (احتراز منه إذا اختلفا، فقال البائع: بعت بدراهم، فقال المشتري: بخمسين.
١٢٢٧٦ - قلنا: يبطل إذا كان لأحدهما بينة والوصاف موجودة، ولا تحالف.
والمعنى في الأصل: أنه يمكن إزالة ضرر الاختلاف، ورد كل واحد برأس ماله فلذلك تحالفا.
وفي مسألتنا: لا يمكن رد كل واحد إلى ماله بضرر ربما كان أكثر من الأول.
١٢٢٧٧ - ولأن انقضاء البيع بالقيمة، ويجعل القول فيها قول المشتري.
١٢٢٧٨ - ولأن السلعة القائمة تقبل الفسخ بالإقالة والرد بالعيب، وكذا ابتداء.
١٢٢٧٩ - وكذلك لا يصل الفسخ بالتحالف ابتداء؛ لأن مقصود التحالف الفسخ.
١٢٢٨٠ - قالوا: اختلفا في صفة العقد وتداعياه دعوى صحيحة ولا بينة لأحدهما، فوجب أن يتحالفا، أصله: إذا كان المعقود عليه باقيًا.
١٢٢٨١ - قلنا: التحالف بثمن الفسخ، بدلالة: أن ما لا ينفسخ من العقود لا يثبت فيه التحالف، كالجعل، والفسخ مع بقاء السلعة ممكن، فإذا هلكت لم يكن ابتداء الفسخ فيها ولذلك لا يثبت التحالف.
١٢٢٨٢ - قالوا: يبطل هذا بما لو قتل المبيع في يد البائع فأخذ قيمته ثبت للمشتري الفسخ ابتداء مع هلاكه.
2536
المجلد
العرض
37%
الصفحة
2536
(تسللي: 2431)