التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
١٢٣١٧ - ولأن من لا يملك الزيادة في الثمن لا يملك الفسخ بالتحالف بعد القبض، أصله: الوكيل بالقبض.
١٢٣١٨ - احتجوا: بأن كل عين توجهت على المورث توجهت على الوارث، أصله: المشتري.
وكذلك إذا كانت الدعوى من دين، أو عين، أو بيع، أو قبض، أو إبراء.
١٢٣١٩ - قلنا: إن كان التعليل للوجوب كما إذا انتقل ميراثه إلى بيت المال، فإنه ينتقل عندهم ميراثًا، ولا يستخلف الوارث، ولذلك يبطل إذا كان الوارث صدق المدعي والميت كان يكذبه، وإذا ادعى على الميت القذف، وإن كان التعليل للجواز؛ قلنا بموجبه إذا كان المبيع لم يقبض.
١٢٣٢٠ - والمعنى فيما ذكروه: أنه يدعي على الورثة الاستحقاق، فكذلك استخلص في مسألتنا بعد القبض يدعي عليهم استحقاقًا متى سقطت اليمين، كما لو ادعى المورث على الميت، ولهذا نقول: إن المبيع إذا كان في أيديهم حلفوا؛ لأن المشتري ادعى استحقاق اليد بما يدعيه من الثمن.
١٢٣٢١ - فإن قيل: لم يستخلف الميت.
١٢٣٢٢ - قلنا: ذلك استحسانًا؛ ولأنه يستحلف أن يقع العقد واحدًا لمعنى لا يقوم الوارث فيه مقامه.
١٢٣٢٣ - قالوا: ما تحالف فيه المتعاقدان تحالف فيه ورثتهما؛ أصله: إذا كان المبيع في يد ورثة البائع.
١٢٣٢٤ - قلنا: يبطل باللعان؛ فلا تحالف عندهم، ولا يثبت من الورثة.
١٢٣٢٥ - ولأن المبيع إذا كان المدعي في أيديهم؛ فالمشتري يدعي حقًا عليهم، وليس وجوب التسليم فيما يدعي من الثمن، وإذا كان المبيع في يده، فهو لا يدعي حقًا عليهم.
١٢٣١٨ - احتجوا: بأن كل عين توجهت على المورث توجهت على الوارث، أصله: المشتري.
وكذلك إذا كانت الدعوى من دين، أو عين، أو بيع، أو قبض، أو إبراء.
١٢٣١٩ - قلنا: إن كان التعليل للوجوب كما إذا انتقل ميراثه إلى بيت المال، فإنه ينتقل عندهم ميراثًا، ولا يستخلف الوارث، ولذلك يبطل إذا كان الوارث صدق المدعي والميت كان يكذبه، وإذا ادعى على الميت القذف، وإن كان التعليل للجواز؛ قلنا بموجبه إذا كان المبيع لم يقبض.
١٢٣٢٠ - والمعنى فيما ذكروه: أنه يدعي على الورثة الاستحقاق، فكذلك استخلص في مسألتنا بعد القبض يدعي عليهم استحقاقًا متى سقطت اليمين، كما لو ادعى المورث على الميت، ولهذا نقول: إن المبيع إذا كان في أيديهم حلفوا؛ لأن المشتري ادعى استحقاق اليد بما يدعيه من الثمن.
١٢٣٢١ - فإن قيل: لم يستخلف الميت.
١٢٣٢٢ - قلنا: ذلك استحسانًا؛ ولأنه يستحلف أن يقع العقد واحدًا لمعنى لا يقوم الوارث فيه مقامه.
١٢٣٢٣ - قالوا: ما تحالف فيه المتعاقدان تحالف فيه ورثتهما؛ أصله: إذا كان المبيع في يد ورثة البائع.
١٢٣٢٤ - قلنا: يبطل باللعان؛ فلا تحالف عندهم، ولا يثبت من الورثة.
١٢٣٢٥ - ولأن المبيع إذا كان المدعي في أيديهم؛ فالمشتري يدعي حقًا عليهم، وليس وجوب التسليم فيما يدعي من الثمن، وإذا كان المبيع في يده، فهو لا يدعي حقًا عليهم.
2543