اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
١٢٣٣٠ - فمن أصحابه من قال: في المبيع ثلاثة أقوال، أحدها: يبدأ بيمين البائع، والثاني: بيمين المشتري، والثالث: الحاكم بالخيار.
١٢٣٣١ - ومنهم [من] قال: يبدأ بيمين البائع قولًا واحدًا.
١٢٣٣٢ - لنا: قوله عليه [الصلاة] والسلام: (واليمين على من أنكر).
١٢٣٣٣ - وظاهره يقتضي: أن لا يمين إلا على المشتري المنكر لزيادة الثمن.
١٢٣٣٤ - ولأنه عقد فيه عوض، والبداية المختلف في هذه بداية بعوض، كالنكاح.
١٢٣٣٥ - ولأنه اختلاف أوجب التحالف؛ فوجب أن يبدأ بيمين من عليه البدل، أصله: سائر الديون.
١٢٣٣٦ - ولا يلزم: المسلم فيه؛ لأنه لا يثبت معجلًا، ولا الصرف؛ لأنه لا يثبت مؤجلًا.
١٢٣٣٧ - احتجوا: بما روي أن ابن مسعود - ﵁ - (أتي بسلعة تبايعها اثنان، فقال هذا: بعتها بكذا، وقال هذا: أخذتها بكذا، فقال: حضرت النبي - ﷺ - في مثل هذا، فأمر البائع أن يحلف ثم يختار المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك).
2545
المجلد
العرض
37%
الصفحة
2545
(تسللي: 2440)