التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
رسول الله - ﷺ - لا يفارقني أبدًا، فلم يزل معي حتى جاء أهل الشام فأخذوه فيما أخذوا يوم الحرة).
وروي عن سعيد بن المسيب قال: قال أصحاب رسول الله - ﷺ -: (وددنا أن نعلم أن عثمان أعطى أحدًا في التجارة، أو عبد الرحمن بن عوف. اشترى عبد الرحمن من عثمان أرضًا له عليه بثلاثين ألف درهم على شرط إن أدركته الصفقة حيًا، فجاز عبد الرحمن قليلًا، ثم رجع وقال: أزيدك ستة آلاف إن جعلت الشرط بيني وبينك إن أدركه رسولي حيًا، فأجاز ذلك عثمان، فأدركه رسوله وهو ميت)، فهذه زيادة من عبد الرحمن أجازها عثمان بمشهد من الصحابة.
١٢٤١٢ - ولا يقال: إن البيع بهذا الشرط لا يصح؛ لأن من الصحابة من قال: (إن أدركت الصفقة المبيع ثم هلك فهو مال المشتري)، فقد دل الخبر على أمرين: الدلالة على إسقاط أحدهما عندنا، ونفي الآخر. ذكره الطحاوي.
١٢٤١٣ - وروي عن عبد الله بن أبي الهذيل، قال (رأيت عمار بن ياسر خرج من القصر، فاشترى قباء واشترى صاحب القباء خيلًا، فقارعه حتى أخذ هذا نصفه وهذا نصفه، ثم احتمله على عاتقه حتى أدخله القصر).
١٢٤١٤ - وقد كان عمار أميرًا، فلا يجوز له الهبة، فلو كانت هبة غير لاحقة في العقد لم يجز أن يلتمسها.
وروي عن سعيد بن المسيب قال: قال أصحاب رسول الله - ﷺ -: (وددنا أن نعلم أن عثمان أعطى أحدًا في التجارة، أو عبد الرحمن بن عوف. اشترى عبد الرحمن من عثمان أرضًا له عليه بثلاثين ألف درهم على شرط إن أدركته الصفقة حيًا، فجاز عبد الرحمن قليلًا، ثم رجع وقال: أزيدك ستة آلاف إن جعلت الشرط بيني وبينك إن أدركه رسولي حيًا، فأجاز ذلك عثمان، فأدركه رسوله وهو ميت)، فهذه زيادة من عبد الرحمن أجازها عثمان بمشهد من الصحابة.
١٢٤١٢ - ولا يقال: إن البيع بهذا الشرط لا يصح؛ لأن من الصحابة من قال: (إن أدركت الصفقة المبيع ثم هلك فهو مال المشتري)، فقد دل الخبر على أمرين: الدلالة على إسقاط أحدهما عندنا، ونفي الآخر. ذكره الطحاوي.
١٢٤١٣ - وروي عن عبد الله بن أبي الهذيل، قال (رأيت عمار بن ياسر خرج من القصر، فاشترى قباء واشترى صاحب القباء خيلًا، فقارعه حتى أخذ هذا نصفه وهذا نصفه، ثم احتمله على عاتقه حتى أدخله القصر).
١٢٤١٤ - وقد كان عمار أميرًا، فلا يجوز له الهبة، فلو كانت هبة غير لاحقة في العقد لم يجز أن يلتمسها.
2559