التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
١٢٧٢١ - ولا يلزم: إذا لم يأذن الولي؛ لأن بيعه/ ينعقد عندنا.
١٢٧٢٢ - قالوا: المعنى في البالغ: أنه مكلف، ولهذا جاز بيعه.
١٢٧٢٣ - قلنا: العبد مكلف ولا يجوز بيعه.
١٢٧٢٤ - ولأن الصبي يكلف عندنا ببعض الواجبات، وهي العقليات، وليس المعتبر عندنا في جواز البيع تكليف كل الواجبات.
١٢٧٢٥ - فإن قيل: البالغ يصح طلاقه؛ فصح بيعه، والصبي بخلافه.
١٢٧٢٦ - قلنا: تصرف الصبي بإذن وليه، وهو لا يملك الطلاق فلا يملكه بإذنه.
١٢٧٢٧ - ولأن الطلاق يصح منه؛ لأن الصبي المجنون يفرق القاضي بينه وبين امرأته، فيكون ذلك طلاقًا، وعلة الأصل تبطل بالعبد.
١٢٧٢٨ - ولأن من صحت صلاته صحت عقوده، كمن له خمس عشرة سنة.
١٢٧٢٩ - ولأن من جاز بيعه إذا بلغ خمس عشرة جاز بيعه وإن لم يبلغها، كمن احتلم.
ولأنه مميز محجور عليه في جميع أقواله مما لا يتناوله الإذن لا يجوز منه.
١٢٧٣٠ - احتجوا: بقوله عليه [الصلاة] والسلام: (رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يحتلم ...)، وهذا يوجب رفع كل ما يجري به القلم عليه.
١٢٧٣١ - قلنا: القلم إنما يجري بالثواب والعقاب، والصبي إذا لزمه أحكام البيع لا يلحقه فيها ثواب ولا عقاب، وإنما يطالب به لحق العامة، والبالغ يطالب
١٢٧٢٢ - قالوا: المعنى في البالغ: أنه مكلف، ولهذا جاز بيعه.
١٢٧٢٣ - قلنا: العبد مكلف ولا يجوز بيعه.
١٢٧٢٤ - ولأن الصبي يكلف عندنا ببعض الواجبات، وهي العقليات، وليس المعتبر عندنا في جواز البيع تكليف كل الواجبات.
١٢٧٢٥ - فإن قيل: البالغ يصح طلاقه؛ فصح بيعه، والصبي بخلافه.
١٢٧٢٦ - قلنا: تصرف الصبي بإذن وليه، وهو لا يملك الطلاق فلا يملكه بإذنه.
١٢٧٢٧ - ولأن الطلاق يصح منه؛ لأن الصبي المجنون يفرق القاضي بينه وبين امرأته، فيكون ذلك طلاقًا، وعلة الأصل تبطل بالعبد.
١٢٧٢٨ - ولأن من صحت صلاته صحت عقوده، كمن له خمس عشرة سنة.
١٢٧٢٩ - ولأن من جاز بيعه إذا بلغ خمس عشرة جاز بيعه وإن لم يبلغها، كمن احتلم.
ولأنه مميز محجور عليه في جميع أقواله مما لا يتناوله الإذن لا يجوز منه.
١٢٧٣٠ - احتجوا: بقوله عليه [الصلاة] والسلام: (رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يحتلم ...)، وهذا يوجب رفع كل ما يجري به القلم عليه.
١٢٧٣١ - قلنا: القلم إنما يجري بالثواب والعقاب، والصبي إذا لزمه أحكام البيع لا يلحقه فيها ثواب ولا عقاب، وإنما يطالب به لحق العامة، والبالغ يطالب
2613