التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
١٢٨٧٦ - وروى أبو حنيفة، عن عبيد الله بن أبي زياد، عن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو - ﵃ - أن رسول الله - ﷺ - قال: (مكة حرام، وحرام بيع رباعها، وحرام أجر بيوتها).
١٢٨٧٧ - قال الدارقطني: وهم أبو حنيفة في هذا الحديث، فقال: ابن أبي يزيد، وهو ابن أبي زياد، والصحيح أنه موقوف.
١٢٨٧٨ - قلنا: هذا غلط؛ لأن أبا حنيفة روى الحديث وفيه ابن أبي زياد، ذكره محمد في الآثار.
وقال الدارقطني في كتابه هكذا، ثم رواه من طريق وفية ابن أبي يزيد، فلو لم يحصل الوهم أنه دخل على ما روي عنه إذا كان المعروف عن أبي حنيفة، وقد بيناه.
١٢٨٧٩ - ويدل عليه: ما روي عن علقمة بن نضلة قال: (توفي رسول الله - ﷺ - وأبو بكر وعمر وعثمان، ورباع مكة تدعى السوائب، من احتاج سكن، ومن
١٢٨٧٧ - قال الدارقطني: وهم أبو حنيفة في هذا الحديث، فقال: ابن أبي يزيد، وهو ابن أبي زياد، والصحيح أنه موقوف.
١٢٨٧٨ - قلنا: هذا غلط؛ لأن أبا حنيفة روى الحديث وفيه ابن أبي زياد، ذكره محمد في الآثار.
وقال الدارقطني في كتابه هكذا، ثم رواه من طريق وفية ابن أبي يزيد، فلو لم يحصل الوهم أنه دخل على ما روي عنه إذا كان المعروف عن أبي حنيفة، وقد بيناه.
١٢٨٧٩ - ويدل عليه: ما روي عن علقمة بن نضلة قال: (توفي رسول الله - ﷺ - وأبو بكر وعمر وعثمان، ورباع مكة تدعى السوائب، من احتاج سكن، ومن
2634