التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
قال: اطرحوها واطرحوا ما حولها، وكلوا ودككم، قالوا: فإن كان مائعًا؟ قال: فانتفعوا به ولا تأكلوا).
١٢٩٤٨ - وذكر الخبر الأول الطحاوي، والثاني أبو بكر الرازي في أحكام القرآن، والانتفاع عام في البيع وغيره.
١٢٩٤٩ - وذكر الطحاوي، عن علي - ﵃ - قال: (ينتفع بالسراج).
١٢٩٥٠ - وذكر مسروق، عن ابن مسعود - ﵃ - في فأرة وقعت في سمن قال: (إن كان ذائبًا استصبح به).
١٢٩٥١ - وذكر نافع، عن ابن عمر - ﵃ - (أنه أمرهم أن يستصبحوا به ويدهن به الجلود).
١٢٩٥٢ - وذكر ابن سيرين: (أنهم أتوا سويقًا فوجدوا فيه وزغة ميتة، فقال أبو موسى: لا تأكلوه وبيعوه، ولا تبيعوه من المسلمين، وبينوا لمن تبيعونه منه)، فأجاز أبو موسى بيعه، ولم يحك عن أحد من الصحابة خلافه.
ولأن ما جاز الاستصباح به جاز بيعه، كالطاهر.
١٢٩٥٣ - ولأنه مائع يجوز بيعه قبل مخالطة النجاسة؛ فجاز بيعه بعدها، كالقلتين من الماء.
١٢٩٥٤ - ولا يلزم: النجاسة إذا غلبت؛ لأن ظاهر الكتاب [يقتضي] جواز
١٢٩٤٨ - وذكر الخبر الأول الطحاوي، والثاني أبو بكر الرازي في أحكام القرآن، والانتفاع عام في البيع وغيره.
١٢٩٤٩ - وذكر الطحاوي، عن علي - ﵃ - قال: (ينتفع بالسراج).
١٢٩٥٠ - وذكر مسروق، عن ابن مسعود - ﵃ - في فأرة وقعت في سمن قال: (إن كان ذائبًا استصبح به).
١٢٩٥١ - وذكر نافع، عن ابن عمر - ﵃ - (أنه أمرهم أن يستصبحوا به ويدهن به الجلود).
١٢٩٥٢ - وذكر ابن سيرين: (أنهم أتوا سويقًا فوجدوا فيه وزغة ميتة، فقال أبو موسى: لا تأكلوه وبيعوه، ولا تبيعوه من المسلمين، وبينوا لمن تبيعونه منه)، فأجاز أبو موسى بيعه، ولم يحك عن أحد من الصحابة خلافه.
ولأن ما جاز الاستصباح به جاز بيعه، كالطاهر.
١٢٩٥٣ - ولأنه مائع يجوز بيعه قبل مخالطة النجاسة؛ فجاز بيعه بعدها، كالقلتين من الماء.
١٢٩٥٤ - ولا يلزم: النجاسة إذا غلبت؛ لأن ظاهر الكتاب [يقتضي] جواز
2645