التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
الشيء إذا كانت تقع بإتلاف، فذلك انتفاع، كاستعمال البخور، وأكل الطعام.
١٢٩٦٧ - قالوا: مائع لا يحل شربه، فوجب أن لا يجوز بيعه، كاللبن.
١٢٩٦٨ - قلنا: لا نسلم فإن اللبن النجس بالمجاورة يجوز بيعه على ما قدمنا من الرواية.
* * *
١٢٩٦٧ - قالوا: مائع لا يحل شربه، فوجب أن لا يجوز بيعه، كاللبن.
١٢٩٦٨ - قلنا: لا نسلم فإن اللبن النجس بالمجاورة يجوز بيعه على ما قدمنا من الرواية.
* * *
2648