التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
امرأة تبكي، فقال: ما يبكيك، فقالت: بيع ابني في بني عبس، فقال رسول الله - ﷺ - لأبي أسد: (اركب ولتجيئن به كما بعته، فركب أبو أسد فجاء به).
١٢٩٩٣ - هذا يدل على فساد البيع؛ لأنه أمره بالمجيء به ولم يشترط رضا المشتري.
١٢٩٩٤ - الجواب أن هذا خبر مرسل؛ لأن علي بن الحسين لم يشاهد عصر رسول الله - ﷺ -.
١٢٩٩٥ - ولأن دعوى امرأة للولد لا يثبت به النسب، فكيف يجوز أن يفسخ النبي - ﷺ - البيع لأجل التفريق والنسب لم يثبت؟ فعلم أنه قال ذلك على طريق الاستحباب؛ لأنه يجوز أن تكون صادقة، ومتى كان الرد استحبابًا فلابد من رضا المبتاع، وبيع السبي إنما يجوز بإذن النبي - ﷺ -، وهذا لا يأمر بالتفريق في البيع؛ لأن ذلك يكره، فإذا باع بخلاف ما أمر به كان البيع فاسدًا.
١٢٩٩٦ - قالوا: روى أبو داود في سننه: (أن علي بن أبي طالب فرق بين الأم وولدها، فنهى النبي - ﷺ - عن ذلك فرد البيع)، ولم يذكر رضا المشتري.
١٢٩٩٧ - قلنا: المشهور أنه فرق بين الأخوين، وقد روي أن النبي - ﷺ - قال له: (اذهب فاستقل). وهذا يدل على جواز البيع.
١٢٩٩٨ - وقد روى الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي - ﵃ - قال:
١٢٩٩٣ - هذا يدل على فساد البيع؛ لأنه أمره بالمجيء به ولم يشترط رضا المشتري.
١٢٩٩٤ - الجواب أن هذا خبر مرسل؛ لأن علي بن الحسين لم يشاهد عصر رسول الله - ﷺ -.
١٢٩٩٥ - ولأن دعوى امرأة للولد لا يثبت به النسب، فكيف يجوز أن يفسخ النبي - ﷺ - البيع لأجل التفريق والنسب لم يثبت؟ فعلم أنه قال ذلك على طريق الاستحباب؛ لأنه يجوز أن تكون صادقة، ومتى كان الرد استحبابًا فلابد من رضا المبتاع، وبيع السبي إنما يجوز بإذن النبي - ﷺ -، وهذا لا يأمر بالتفريق في البيع؛ لأن ذلك يكره، فإذا باع بخلاف ما أمر به كان البيع فاسدًا.
١٢٩٩٦ - قالوا: روى أبو داود في سننه: (أن علي بن أبي طالب فرق بين الأم وولدها، فنهى النبي - ﷺ - عن ذلك فرد البيع)، ولم يذكر رضا المشتري.
١٢٩٩٧ - قلنا: المشهور أنه فرق بين الأخوين، وقد روي أن النبي - ﷺ - قال له: (اذهب فاستقل). وهذا يدل على جواز البيع.
١٢٩٩٨ - وقد روى الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي - ﵃ - قال:
2653