التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
١٣٠٥١ - الجواب: أن المراد من كيل معلوم: والمكيل وهو الموجود دون المعدوم.
١٣٠٥٢ - ولأن الاحتجاج إن كان بتقريره له - ﷺ - لهم على عقدهم، قلنا: يعرف صفة العقد، ويجوز أن يكون السلم سنين [إن] كان في الثمار اليابسة، وذلك لا يعدم من أيدي الناس، فإن كان يذكره - ﷺ - هذه الشروط دون غيرها فقد بين - ﷺ - الشرط الآخر بنهيه عن بيع السنين، وبنهيه عن بيع الثمار حتى تحمر.
١٣٠٥٣ - فإن قيل: إطلاق الثمرة عبارة عن الرطب.
١٣٠٥٤ - قلنا: ليس بصحيح؛ لأن التمرة اليابسة تمر كما أن الرطبة تمر؛ ولأن السلف السنة والسنتين إنما يكون في اليابس الي يدخر دون الرطب الذي يراد للأكل.
١٣٠٥٥ - وقولهم: (إنما نجوز الأمرين) ليس بصحيح؛ لأن ابن عباس - ﵃ - حكى فعلًا لهم، وحكاية الحال لا عموم لها، فبين صحة ما ذكره ابن عباس راوي هذا الخبر، وقد روينا عنه. وعن ابن عمر ﵄ (أن السلف لا يجوز في التمر حتى يبدو صلاحها).
١٣٠٥٦ - فدل على صحة ما ذكرنا من التأويل.
١٣٠٥٧ - روي عن ابن عباس - ﵃ - أنه قال: (لا يحل لرجل مسلم يعبد الله أن يسلم في الحنطة والشعير ما لم يعين المحل)، وهذا إنما يعني به الحنطة الحديثة، فكيف يكون النبي - ﷺ - أقر على السلم في المعدوم؟.
١٣٠٥٨ - قالوا: كل ما لم يجعله المتعاقدان للمسلم [فيه وقت لتسليمه] لم
١٣٠٥٢ - ولأن الاحتجاج إن كان بتقريره له - ﷺ - لهم على عقدهم، قلنا: يعرف صفة العقد، ويجوز أن يكون السلم سنين [إن] كان في الثمار اليابسة، وذلك لا يعدم من أيدي الناس، فإن كان يذكره - ﷺ - هذه الشروط دون غيرها فقد بين - ﷺ - الشرط الآخر بنهيه عن بيع السنين، وبنهيه عن بيع الثمار حتى تحمر.
١٣٠٥٣ - فإن قيل: إطلاق الثمرة عبارة عن الرطب.
١٣٠٥٤ - قلنا: ليس بصحيح؛ لأن التمرة اليابسة تمر كما أن الرطبة تمر؛ ولأن السلف السنة والسنتين إنما يكون في اليابس الي يدخر دون الرطب الذي يراد للأكل.
١٣٠٥٥ - وقولهم: (إنما نجوز الأمرين) ليس بصحيح؛ لأن ابن عباس - ﵃ - حكى فعلًا لهم، وحكاية الحال لا عموم لها، فبين صحة ما ذكره ابن عباس راوي هذا الخبر، وقد روينا عنه. وعن ابن عمر ﵄ (أن السلف لا يجوز في التمر حتى يبدو صلاحها).
١٣٠٥٦ - فدل على صحة ما ذكرنا من التأويل.
١٣٠٥٧ - روي عن ابن عباس - ﵃ - أنه قال: (لا يحل لرجل مسلم يعبد الله أن يسلم في الحنطة والشعير ما لم يعين المحل)، وهذا إنما يعني به الحنطة الحديثة، فكيف يكون النبي - ﷺ - أقر على السلم في المعدوم؟.
١٣٠٥٨ - قالوا: كل ما لم يجعله المتعاقدان للمسلم [فيه وقت لتسليمه] لم
2663