اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
كذلك لا يجوز غيره؛ لأن أحدًا لا يفصل بينهما.
١٣١٣٩ - فإن قيل: نحمله على النسيئة في البدلين؛ لأن الشرط والصفة والاستثناء يرجع إلى جميع ما قدر، فيصير كنهيه [﵊] عن (الكالئ بالكالئ).
١٣١٤٠ - قلنا: هذا غلط؛ لأن قوله: (نسيئة (حال وليست بصفة، بدلالة: أنها نكرة، ولا يجوز أن يوصف بها المعرفة، والحيوان معرفة، وإذا كانت حالًا لم يجز أن تكون حالًا لهما؛ لأن التعليل في أحدهما: الإضافة، والآخر: البناء، والعامل في الاسم هو العامل في الحال، ولو كانت حالًا منهما صارت معمولًا لعاملين، وهذا لا يصح.
١٣١٤١ - ولأن ما لا يجوز السلم في أطرافه لم يجز في جملته. لأنا قلنا: في أطرافه، وليس البيض طرفًا، ولو قلنا: في أجزائه لم يلزم؛ لأن أجزاء البيض المقصودة بالعقد يجوز السلم فيها بالصفرة والبياض، وإنما لا يجوز فيما لا يتقوم ولا يقصد.
١٣١٤٢ - ولأن ما لا يضمن بمثله لا يجوز السلم فيه إذا لم يعرف قدره بغيره، كالقسي والنبل، والجوهر.
2676
المجلد
العرض
39%
الصفحة
2676
(تسللي: 2571)