اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
حذيفة يكره السلم في الحيوان).
١٣١٨٣ - وعن أبي نضرة أنه سأل ابن عمر عن السلف في الوصائف، فقال: لا بأس به، فقلت: إن أمراءنا ينهون عن ذلك، قال: فأطيعوا أمراءكم، قال: وأمراؤنا يومئذ عبد الرحمن بن سمرة، وأصحاب النبي - ﷺ -.
١٣١٨٤ - ذكر هذه الأخبار التي بعد حديث عمر - ﵁ - الطحاوي.
١٣١٨٥ - وذكر أصحابنا عن علي، وجابر، وابن عباس والحكم بن عمرو الغفاري - ﵁ - مثل قولنا.
١٣١٨٦ - فأما خبر ابن عمر - ﵁ - فالصحيح: (أنه ابتاع بعيرًا بأربعة أبعرة مضمونة بالربذة)، وهذا بيع الغائب وشرط الضمان؛ لأن من مذهب ابن عمر - ﵁ -: أن البائع لا يضمن البيع إلا بالشرط، وأكثر أحوال هذه الروايات أن تدل على أن في هذه المسألة خلافًا بين الصحابة، فلا يستدل بقول بعضهم.
١٣١٨٧ - قالوا: كل عين صح أن تكون في الذمة مهرًا صح أن تكون في الذمة سلمًا، كالثياب.
١٣١٨٨ - قلنا: السلم في الحيوان عندنا ربا، وكل مهر [على ملك المالك إن
2683
المجلد
العرض
40%
الصفحة
2683
(تسللي: 2578)