التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
١٣١٩٦ - فأما الكتابة فهي عقد المولى مع عبده والربا ليس بينهما؛ ولأن المال عوض عن العتق، والربا لا يثبت في ذلك.
١٣١٩٧ - قالوا: كل ما وجب فيه الزكاة جاز السلم فيه، كالحبوب.
١٣١٩٨ - قلنا: الحبوب يعلم قدرها بغيرها، فإذا جاز بيعها جاز السلم فيها، والحيوان مختلف لا يعرف قدره بغيره.
* * *
١٣١٩٧ - قالوا: كل ما وجب فيه الزكاة جاز السلم فيه، كالحبوب.
١٣١٩٨ - قلنا: الحبوب يعلم قدرها بغيرها، فإذا جاز بيعها جاز السلم فيها، والحيوان مختلف لا يعرف قدره بغيره.
* * *
2685