التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
كان في الذمة.
١٣٢٢١ - فإن قيل: إذا كان في الذمة فهو غير معلوم بالمشاهدة.
١٣٢٢٢ - قلنا: لا يمتنع أن يعلم الشهادة بغير معرفة مقداره، كقرض رأس مال المضاربة.
١٣٢٢٣ - ولأنه أحد بدلي عقد السلم، فوجب أن يكون معرفة ما يتعلق بالعقد على مقداره منه شرطًا. أصله: المسلم فيه.
١٣٢٢٤ - فإن قيل: لا يصح اعتبار رأس المال بالمسلم فيه؛ لأن الثوب إذا كان السلم فيه وجب اعتبار قدره، ولو كان رأس المال مالًا لم يجب.
١٣٢٢٥ - قلنا: لأنه إذا كان رأس مال لم يتعلق العقد على مقداره، وإذا كان مسلمًا فيه تعلق العقد على قدره.
١٣٢٢٦ - ولن كل ما شرط في السلم معرفة قدره إذا كان رأس المال في الذمة. فإنه شرط، وإن أشير إلى دراهم بعينها. أصله: قدر المسلم فيه.
١٣٢٢٧ - ولأنه عقد يقصد فيه الرفق بتأخير أخذ بدله، فوجب أن يكون معرفة مقدار الأجل شرطًا. أصله: القرض.
١٣٢٢٨ - ولأن كل غرر وجهالة يجوز أن يطرأ على عقد السلم، [يكون وصفه] شرطًا، كما لو أسلم بمكيال رجل بعينه. ومعلوم أنه إذا أسلم دراهم لا يعرف قدرها جاز أن يستحق بعضها، فلا يدري كم القدر الذي صح العقد فيه، ويجوز أن يكون بعضها زيوفًا أو ستوقة، فلا يعلم مقدار الباقي من المسلم فيه، فوجب أن تنتفي هذه الجهالة عن العقد بذكره مقدار الدراهم.
١٣٢٢١ - فإن قيل: إذا كان في الذمة فهو غير معلوم بالمشاهدة.
١٣٢٢٢ - قلنا: لا يمتنع أن يعلم الشهادة بغير معرفة مقداره، كقرض رأس مال المضاربة.
١٣٢٢٣ - ولأنه أحد بدلي عقد السلم، فوجب أن يكون معرفة ما يتعلق بالعقد على مقداره منه شرطًا. أصله: المسلم فيه.
١٣٢٢٤ - فإن قيل: لا يصح اعتبار رأس المال بالمسلم فيه؛ لأن الثوب إذا كان السلم فيه وجب اعتبار قدره، ولو كان رأس المال مالًا لم يجب.
١٣٢٢٥ - قلنا: لأنه إذا كان رأس مال لم يتعلق العقد على مقداره، وإذا كان مسلمًا فيه تعلق العقد على قدره.
١٣٢٢٦ - ولن كل ما شرط في السلم معرفة قدره إذا كان رأس المال في الذمة. فإنه شرط، وإن أشير إلى دراهم بعينها. أصله: قدر المسلم فيه.
١٣٢٢٧ - ولأنه عقد يقصد فيه الرفق بتأخير أخذ بدله، فوجب أن يكون معرفة مقدار الأجل شرطًا. أصله: القرض.
١٣٢٢٨ - ولأن كل غرر وجهالة يجوز أن يطرأ على عقد السلم، [يكون وصفه] شرطًا، كما لو أسلم بمكيال رجل بعينه. ومعلوم أنه إذا أسلم دراهم لا يعرف قدرها جاز أن يستحق بعضها، فلا يدري كم القدر الذي صح العقد فيه، ويجوز أن يكون بعضها زيوفًا أو ستوقة، فلا يعلم مقدار الباقي من المسلم فيه، فوجب أن تنتفي هذه الجهالة عن العقد بذكره مقدار الدراهم.
2690