اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
بين، كالرأس.
١٣٢٥٧ - ولا يلزم الشحم والألية؛ لأنها لا تختلف عندنا باختلاف العظام، فلا يجوز [السلم] فيه، كالرأس.
١٣٢٥٨ - ولا يلزم: السمك؛ لأنه إن كان كبارًا لا يجوز السلم فيه في إحدى الروايتين، وإن كان صغارًا لم يختلف بالعظم؛ لأن عظمه يؤكل.
١٣٢٥٩ - ولا يلزم الألية أن ليس فيها عظم؛ لأن ذلك لا يختلف ولا يتفاوت.
١٣٢٦٠ - فإن قيل: السلم في الرؤوس فيه قولان.
١٣٢٦١ - قلنا: إذا أسلم وزنًا ونحن نقيس عليها عددًا ونقيس على الرؤوس المستوية.
١٣٢٦٢ - احتجوا: بقوله - ﷺ -: (من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم).
١٣٢٦٣ - الجواب: أن النبي - ﷺ -[شرط أن يكون الوزن معلومًا، فيستحيل] أن يعتبر فيها ولا يعتبر موزونًا معلومًا، ونحن لا نسلم أن اللحم معلوم.
١٣٢٦٤ - قالوا: إذا ذكر نوع الحيوان، وسنه، وسمنه، وأنه ذكر، أو أنثى، أو خصي، أو فحل، ومعلوف، أو راع، وذكر موضع اللحم، فإنه لا يختلف بعد ذلك اختلافًا يختلف الثمن لأجله، وإن اختلف كان يسيرًا، فهو كالشحم.
١٣٢٦٥ - قلنا: هذا يوجد في الرؤوس، ولا يجوز السلم فيها عندنا مع وجود ما ذكروه، وكذلك اللحم المشوي.
١٣٢٦٦ - وأما الشحم: فالمقصود منه السمن وكله سمن، وليس فيه عظم، واللحم يختلف باختلاف عظامه ورعيه وهزاله، فلم يجز السلم فيه.
2696
المجلد
العرض
40%
الصفحة
2696
(تسللي: 2591)