التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
العاقد، فالدين لم يتعين عندنا وإلا فسد بعد الإصداق، ولهذا لو نقده الألف كلها في مسألتنا جاز ولو نقده بعضها لم يجز.
١٣٢٩٢ - ولا يلزم: إذا أسلم حنطة في شعير وزيت؛ لأن المفسد للعقد ليس هو بطلانه في بعض المال، وإنما المبطل دخول التأجيل في الشعير الذي قابل الحنطة.
١٣٢٩٣ - احتجوا: بأنها صفة اشتملت على ما يصح وما لا يصح، فوجب أن يبطل في الجميع. أصله: إذا كان رأس المال حرًا وعبدًا.
١٣٢٩٤ - قلنا: لا نسلم أن الصفة اشتملت على ما لا يصح؛ لأن العقد وقع على ألف في ذمة رب السلم.
١٣٢٩٥ - قالوا: إن كان كما ذكرتم فيجب أن يصح العقد في حصة الدين؛ لأنه مقبوض في الذمة، ولا يصح قبضه بل يبرأ منه بالعقد.
١٣٢٩٦ - قلنا: هذا كلام في مسألة أخرى لا يلزمنا بيانها، على أنا قد بينا: أن من شرط السلم تعجيل أحد بدليه، وما في الذمة لو كان مقبوضًا فليس بمعجل.
* * *
١٣٢٩٢ - ولا يلزم: إذا أسلم حنطة في شعير وزيت؛ لأن المفسد للعقد ليس هو بطلانه في بعض المال، وإنما المبطل دخول التأجيل في الشعير الذي قابل الحنطة.
١٣٢٩٣ - احتجوا: بأنها صفة اشتملت على ما يصح وما لا يصح، فوجب أن يبطل في الجميع. أصله: إذا كان رأس المال حرًا وعبدًا.
١٣٢٩٤ - قلنا: لا نسلم أن الصفة اشتملت على ما لا يصح؛ لأن العقد وقع على ألف في ذمة رب السلم.
١٣٢٩٥ - قالوا: إن كان كما ذكرتم فيجب أن يصح العقد في حصة الدين؛ لأنه مقبوض في الذمة، ولا يصح قبضه بل يبرأ منه بالعقد.
١٣٢٩٦ - قلنا: هذا كلام في مسألة أخرى لا يلزمنا بيانها، على أنا قد بينا: أن من شرط السلم تعجيل أحد بدليه، وما في الذمة لو كان مقبوضًا فليس بمعجل.
* * *
2702