التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
أصله: الصرف، والسلم.
١٣٣٤٩ - احتجوا: بأنه بيع ما ليس عنده على غير وجه السلم، فوجب أن لا يجوز استصناع الثياب.
١٣٣٥٠ - قلنا: هذا صحيح إذا لم تجر العادة باستصناع الثياب، وما جوزته العادة [دليل على قبولها ممن وجدت لديه]، كتمليك الأشياء المتخذة بالمعاطاة، ودفع أجرة الحمام. فإن نازعوا في العادة، قلنا: إنما نعني عادة السلف، وقد بينا: أن أبا حنيفة شاهدهم [في عصره] يعقدون على بعض الأعيان دون بعض.
* * *
١٣٣٤٩ - احتجوا: بأنه بيع ما ليس عنده على غير وجه السلم، فوجب أن لا يجوز استصناع الثياب.
١٣٣٥٠ - قلنا: هذا صحيح إذا لم تجر العادة باستصناع الثياب، وما جوزته العادة [دليل على قبولها ممن وجدت لديه]، كتمليك الأشياء المتخذة بالمعاطاة، ودفع أجرة الحمام. فإن نازعوا في العادة، قلنا: إنما نعني عادة السلف، وقد بينا: أن أبا حنيفة شاهدهم [في عصره] يعقدون على بعض الأعيان دون بعض.
* * *
2713