التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
في التمليك بالمعاطاة.
١٣٣٥٨ - قالوا: هذا بيع وإجارة، وأحد العقدين إذا شرط في الآخر أفسده.
١٣٣٥٩ - قلنا: يبطل بما إذا اشترى تمرة على أن يتركها على النخل.
١٣٣٦٠ - ولأن أحد العقدين ها هنا تابع، فيفارق الحكم المشروط صريحًا؛ بدلالة: الصباغ لو ابتاع منه الصبغ واستأجره على العمل جاز، وإن كان البيع بيعًا مع عقد الإجارة، فجاز لتعامل الناس به.
* * *
١٣٣٥٨ - قالوا: هذا بيع وإجارة، وأحد العقدين إذا شرط في الآخر أفسده.
١٣٣٥٩ - قلنا: يبطل بما إذا اشترى تمرة على أن يتركها على النخل.
١٣٣٦٠ - ولأن أحد العقدين ها هنا تابع، فيفارق الحكم المشروط صريحًا؛ بدلالة: الصباغ لو ابتاع منه الصبغ واستأجره على العمل جاز، وإن كان البيع بيعًا مع عقد الإجارة، فجاز لتعامل الناس به.
* * *
2715